ابن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن
عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فان فيه فداء
لمن تعمده .
2 وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله عز وجل : " ليبلونكم الله بشئ من الصيد
تناله أيديكم ورماحكم " قال : حشرت لرسول الله صلى الله عليه وآله عمرة الحديبية الوحوش
حتى نالتها أيديهم ورماحهم .
3 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفدا . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب ، وباسناده عن ابن أبي عمير مثله .
4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه في قول الله تبارك وتعالى : " تناله
أيديكم ورماحكم " قال : ما تناله الأيدي البيض والفراخ ، وما تناله الرماح فهو
ما لا تصل إليه الأيدي .
5 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن
محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : واجتنب في إحرامك
صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده .
( 16660 ) 6 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 274 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 270 - يب ج 1 ص 537 و 580 أورده أيضا في 2 / 17 من كفارات الصيد .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 274 .
( 5 ) يب ج 1 ص 532
( 6 ) يب ج 1 ص 532 - الفروع ج ص 274 - علل الشرايع ص 156 .