2 باب تحريم أكل المحرم من صيد البر حتى القديد وان صاده محل
( 16665 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم
لم يعلم بصيده ولم يأمره به أيأكله ؟ قال : لا .
2 وعنه ، عن إبراهيم بن أبي سمال ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال .
3 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل الحديث
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى مثله .
4 وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم بصيدها
ولم يأمر به أيأكله ؟ قال : لا ، قال : وسألته أيأكل قديد الوحش محرم ؟ قال : لا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 2 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 537 .
( 2 ) يب ج 1 ص 553 المطبوع خال عن قوله : وأنت محرم . أورد ذيله في 3 / 18 من
كفارات الصيد وتمامه في 5 / 31 منها .
( 3 ) يب ج 1 ص 537 - الفروع ج 1 ص 270 أورد تمامه في 1 / 31 من كفارات الصيد .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 270 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من الاحرام وفى 5 / 1 هنا ، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 3 وب
5 وفى 1 و 4 / 6 وب 10 هنا وفى 3 / 3 من كفارات الصيد و 4 / 12 و 1 / 15 وب 43 منها
راجع ب 88 هنا .