3 باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل إذا ذبحه محل
فيه ، ويلزم الفداء المحرم
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب من صيد
أصابه محرم وهو حلال ، قال : فليأكل منه الحلال ، وليس عليه شئ إنما الفداء
على المحرم .
( 16670 ) 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو
محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد : وإذا أصاب في الحل فان الحلال
يأكله وعليه الفداء . ورواه الشيخ باسناده عن حماد بن عيسى ، عن معاوية
ابن عمار مثله إلا أن في نسخة يدفنه وفي أخرى يفديه . ورواه أيضا بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله . أقول : حمله الشيخ وغيره على ما إذا ذكاه محل .
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن سيف بن
عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب صيدا وهو محرم
آكل منه وأنا حلال ؟ قال : أنا كنت فاعلا ، قلت له : فرجل أصاب مالا حراما فقال
ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ان ذلك عليه .
4 وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
محرم أصاب صيدا أياكل منه المحل ؟ فقال : ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم .
5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار
هامش
الباب 3 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 270 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 270 - يب ج 1 ص 581 و 555 - صا ج 2 ص 215 .
( 3 ) يب ج 1 ص 554 .
( 4 ) يب ج 1 ص 554 - صا ج 2 ص 215 .
( 5 ) يب ج 1 ص 554 - صا ج 2 ص 215 .