2 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة
إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج
إلى عرفات قال : لا بأس به ، يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على اثره .
3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل
في الحج ، قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته . محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله . وباسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة كلهم ، عن معاوية بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
( 16650 ) 4 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان
عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر
قال : بطلت متعته هي حجة مبتولة . أقول : حمله الشيخ على المتعمد ، وما سبق
على الناسي .
5 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل
أن يقصر ، فليس له أن يقصر ، وليس عليه متعة . أقول : حمله الشيخ على العمد أيضا .
6 وعن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال :
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 286 - يب ج 1 ص 472 و 491 - صا ج 2 ص 175 و 243 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 286 - يب ج 1 ص 472 و 491 - صا ج 2 ص 175 و 242 و 243 أورده
أيضا في 1 / 6 من التقصير .
( 4 ) يب ج 1 ص 472 - صا ج 2 ص 175 .
( 5 ) يب ج 1 ص 491 - صا ج 2 ص 243 .
( 6 ) يب ج 1 ص 491 - صا ج 2 ص 242 أخرجه عنه وعن الفقيه في 2 / 6 من التقصير .