لك من يوم التروية . ورواه الكليني عن أبي بصير . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
53 باب حكم من أراد الاحرام بالحج فاحرم بالعمرة ناسيا .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت
أخي موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج
فأخطأ فقال العمرة ، قال : ليس عليه شئ فليعد " فليعمد خ ل " الاحرام بالحج
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن " جده " علي بن جعفر
مثله إلا أنه قال : فليعد الاحرام بالحج . ورواه علي بن جعفر في كتابه كذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
54 باب ان من أحرم بالحج قبل التقصير من احرام العمرة ناسيا لم
تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم ، بل يستحب ، وإن كان عامدا بطلت
عمرته وصارت حجته مفردة
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل متمتع
نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج ، قال : يستغفر الله عز وجل . ورواه الصدوق
بإسناده عن عبد الله بن سنان نحوه .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج .
الباب 53 - فيه - حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 494 - قرب الإسناد ص 106 في نسخة : ( يثبته ) - بحار الأنوار . .
أخرجه عن قرب الإسناد في 8 / 22 .
الباب 54 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 286 - الفقيه ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 472 - صا ج 2
ص 175 أخرج الحديث بألفاظه عن الفقيه في 3 / 6 من التقصير راجعه .