سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء " الفريضة خ ل "
فأقيمت الصلاة ، قال : يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . محمد بن علي بن
الحسين باسناده عن ابن المغيرة مثله إلا أنه قال : ومن حيث بلغ .
3 وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم مكة في وقت
العصر ، قال : يبدء بالعصر ثم يطوف .
44 باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى يصليها
ثم يتم طوافه .
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه ، فطلع الفجر
فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ، ثم يرجع
فيتم طوافه ، أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار
قال : ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثم أتم الطواف بعد .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج إلا أنه ترك قوله : فطلع
الفجر وترك لفظ ذلك ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 160 .
الباب 44 فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 280 ، الفقيه ج 1 ص 131 ، يب ج 1 ص 481 .