47 باب ان المريض يطاف به مع عجزه ويصلى هو الركعتين ، وكذا
المغمى عليه والصبي ، ويستحب أن يمس المحمول الأرض بقدميه ان
أمكن في الطواف .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان يعني
ابن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المريض المغمى
عليه يرمى عنه ويطاف به .
2 وعنه ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض
يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، قال : يطاف
به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ، ثم يوقف
به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا .
3 وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يطاف به ويرمى عنه ؟ قال : فقال : نعم إذا كان لا يستطيع .
4 وعنه ، عن إبراهيم الأسدي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويبقى عليها ما تبقى على المحرم
ويطاف بها أو يطاف عنها أو يرمى عنها . أقول : المراد يطاف عنها إذا لم يمكن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 41 .
الباب 47 فيه 12 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 481 ، صا ج 2 ص 225 ، أورده أيضا في 9 / 17 من الرمي ، وأخرجه
عنهما وعن الفقيه باسناد آخر إلى حريز في 1 و 2 / 49 هنا وفيه : ويطاف عنه .
( 2 ) يب ج 1 ص 481 . صا ج 2 ص 225 .
( 3 ) يب ج 1 ص 482 ، صا ج 2 ص 225 أورده أيضا في 10 / 17 من الرمي .
( 4 ) يب ج 1 ص 561 ، فيه : وعليها " ولها خ " ما تبقى . وفيه : ويرمى عنها . أورد
ذيله أيضا في 11 / 17 من رمى الجمرة .