45 باب ان من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع
لزمه الاستيناف إذا برأ ، وإن كان بعده جاز له البناء فان ضاق الوقت
طيف به أو عنه وصلى هو .
( 18025 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طاف الرجل بالبيت
ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف يعني الفريضة .
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف
الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف ، فقال : إن كان طاف أربعة
أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا
يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه ، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما
ويومين ، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا ، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه
أسبوعا ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه ، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في
السعي وفي رمي الجمار . محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار نحوه إلا أنه قال : ويصلي
عنه ، وترك لفظ في السعي ثم قال : وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلى هو .
أقول : حمل جماعة من الأصحاب قوله : ويصلى عنه على عدم تمكنه من الطهارة
كالمبطون ، ، وكذا قوله : فيطاف عنه لما يأتي .
3 وعنه ، عن أبي جعفر محمد الأحمسي ، عن يونس بن عبد الرحمان البجلي
هامش
الباب 45 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 279 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 279 ، يب ج 1 ص 482 ، صا ج 2 ص 226 .
( 3 ) يب ج 1 ص 482 ، صا ج 2 ص 226 .