فقلت له : جعلت فداك فريضة أم نافلة ؟ فقال : يا أبان إنما يسأل الله العباد عن
الفرائض لا عن النوافل .
8 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن النخعي وجميل جميعا عن بعض أصحابنا
عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن
يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا
بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين
وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير في نوادره عن بعض أصحابنا ، عن
أحدهما عليهما السلام مثله إلى قوله : فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل
من النصف .
( 18015 ) 9 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
فضال " الحسين بن سعيد " ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف من الفريضة ، ثم وجد خلوة من البيت
فدخله ، قال : يقضى طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه .
10 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز
عن أبي غرة قال : مر بي أبو عبد الله عليه السلام وانا في الشوط الخامس من الطواف ،
فقال لي : انطلق حتى نعود ههنا رجلا ، فقلت له ، إنما أنا في خمسة أشواط من
أسبوعي فأتم أسبوعي قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع
الذي قطعت منه فتبنى عليه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 481 صا ج 2 ص 224 فيه : ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض الفقيه
ج 1 ص 131 .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 279 فيه كيف يصنع ؟ فقال : يقضى .
( 10 ) الفروع ج 1 ص 279 ، يب ج 1 ص 480 ، صا ج 2 ص 223 .
راجع ب 11 من كفارات الاستمتاع .