( 18020 ) 4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن
أبي علي صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب قال : كنت أطوف مع أبي عبد الله عليه السلام
فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجته ، فبينما أنا أطوف
إذ أشار إلي فرآه أبو عبد الله عليه السلام فقال : يا أبان إياك يريد هذا ؟ قلت : نعم ، قال :
فمن هو ؟ قلت : رجل من أصحابنا ، قال : هو على مثل الذي أنت عليه ؟ قلت : نعم ،
قال : فاذهب إليه ، قلت : وأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كان طواف الفريضة ؟
قال : نعم فذهبت معه الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
43 باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق وقتها
واستحبابه إذا أقيمت الصلاة ثم يتم الطواف واستحباب تقديمها على
المشروع فيه إن كان وقتها دخل .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن شهاب ، عن هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان في طواف
الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع الطواف ويصلى الفريضة ثم يعود فيتم
ما بقي عليه من طوافه .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
هامش
( 4 ) الأصول ص 395 فيه : في حاجة فأشار إلى فكرهت ان ادع أبا عبد الله عليه السلام وأذهب إليه ،
فبينا ، وفيه : أشار إلى أيضا ، وفيه : مثل ما أنت عليه . وفيه : فاقطع . وللحديث ذيل تقدم
مثله في 16 / 122 من احكام النشرة .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 41 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 44 .
الباب 43 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 280 ، يب ج 1 ص 481 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 280 ، يب ج 1 ص 481 ، الفقيه ج 1 ص 131 ترك في التهذيب
قوله : ( معهم الفريضة ) وقال : ( يصلى يعنى الفريضة ) وفى الكافي : طواف الفريضة .