أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
42 باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا والواجب بعد تجاوز
النصف لحاجة ، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع
ويبنى على طوافه .
2 قال : وقال الصادق عليه السلام : قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف
وطواف حتى عد عشرا .
3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن سكين بن " عن خ ل " ،
عمار ، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في
الطواف ويده في يدي إذ عرض لي رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي ، فقلت له :
كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال أبو عبد الله عليه السلام ما هذا ؟ فقلت : أصلحك الله
رجل جاءني في حاجة ، فقال لي : أمسلم هو ؟ قلت : نعم فقال لي : اذهب معه في
حاجته ، فقلت له : أصلحك الله فأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كنت في
المفروض ؟ قال : نعم وإن كنت في المفروض ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : من مشى مع
أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له
ألف ألف درجة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 40 وفى 1 / 42 وب 43 45 .
الباب 42 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 131 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 74 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 280 ، فيه يكنى أبا محمد ، يب ج 1 ص 480 ، صا ج 2 ص 224 .