قال : سألت أبا الحسن عليه السلام أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله
فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى ؟ قال : لا ، ولكن دعه فان برء قضا هو ، وإلا
فاقض أنت عنه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
46 باب جواز الاستراحة في الطواف والسعي وسائر المناسك
لمن أعيى ، ثم يبنى ، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن علي بن رئاب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعيي في الطواف أله أن
يستريح ؟ قال : نعم يستريح ، ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل
ذلك في سعيه وجميع مناسكه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد
وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله .
2 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دع الطواف وأنت تشتهيه ، ورواه الصدوق
مرسلا .
( 18030 ) 3 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ،
عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل
يستريح في طوافه ؟ فقال نعم انا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها .
هامش
تقدم ما ينافيه في 2 / 41 ، وسائر رواياته وروايات الباب 42 لا يخلو عن دلالة بالغاء
الخصوصية أو الأولوية . ويأتي ما يدل عليه في ب 85 ، وعلى حكم ضيق الوقت
في 1 / 47 .
الباب 46 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 280 ، قرب الإسناد ص 77 فيه : قال يفعل مثل ذلك .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 283 ، الفقيه ج 1 ص 160 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 280 .