( 18010 ) 4 وعنه ، عن علي ، عنهما يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست ، عن ابن مسكان
قال : حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ، ثم وجد
خلوة من البيت فدخله ، قال نقض " يقضى خ ل " طوافه وخالف السنة فليعد .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر البزنطي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله .
5 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ،
قال : إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن . ورواه الكليني ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال : لم يبن عليه .
6 وعنه ، عن عباس ، عن عبد الله الكاهلي ، عن أبي الفرج قال : طفت مع
أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ، ثم قلت : إني أريد أن أعود مريضا ، فقال : احفظ
مكانك ثم اذهب فعده ، ثم ارجع فأتم طوافك .
7 وعنه ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن أبيه ، عن أبان بن تغلب قال :
كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه
في حاجة ، ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام فقال : يا أبان من هذا الرجل ؟ قلت : رجل من
مواليك سألني أن اذهب معه في حاجة ، قال : يا أبان اقطع طوافك ، وانطلق معه
في حاجته فاقضها له ، فقلت : إني لم أتم طوافي ، قال : احص ما طفت وانطلق معه
في حاجته ، فقلت : وإن كان طواف فريضة ؟ فقال : نعم وإن كان طواف فريضة
" إلى أن قال " لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة أسابيع ،
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 480 ، السرائر ص 466 فيه سئل عمن طاف . وفيه قد نقص ، صا ج 2
ص 223 فيه : نقض طوافه .
( 5 ) يب ج 1 ص 480 ، صا ج 2 ص 223 ، الفروع ج 1 ص 279 .
( 6 ) يب ج 1 ص 480 ، صا ج 2 ص 223 .
( 7 ) يب ج 1 ص 481 ، أورد قطعة منه في 1 / 4 .