كان أقل من النصف أعاد الطواف . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام . أقول : وتقدم
ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
41 باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج
لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستيناف لا بعده ، بل يجب عليه
البناء والاتمام وفى الندب يبنى ويتم مطلقا .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال :
يستقبل طوافه .
2 وبإسناده عن حماد بن عثمان ، عن حبيب بن مظاهر قال : ابتدأت في
طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا ، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه ، فخرجت
فغسلته ، ثم جئت فابتدأت الطواف ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله الحسين عليه السلام فقال :
بئس ما صنعت ، كان ينبغي لك أن تبنى على ما طفت ، ثم قال : اما إنه ليس
عليك شئ .
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط
ثم وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع ؟ قال : يعيد طوافه ، وخالف
السنة .
هامش
الباب 41 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 131 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 131 ، تفسير أبى عبد الله بالحسين من المصنف ، فلعل حبيب غير ابن مظاهر
المعروف أو يكون الرواية مرسلة ، لان حماد لا يروى عن حبيب .
( 3 ) يب ج 1 ص 480 ، صا ج 2 ص 223 .