11 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن
أبي الحسن عليه السلام قال : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك
الطواف وهو كمن لم يطف . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي السعي
39 باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض .
( 18005 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا
يطوف إلا وهو مختتن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف .
40 باب ان من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب
عليه الإعادة وبعد تجاوزه يتطهر ويبنى ويتم
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير
عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما في الرجل يحدث في طواف الفريضة
وقد طاف بعضه ، قال : يخرج ويتوضأ فان جاز النصف بنى على طوافه ، وان
هامش
( 11 ) قرب الإسناد ص 174 فيه الفضل الواسطي .
راجع ب 11 من كفارات الاستمتاع وهنا ب 57 ، يأتي ما يدل عليه في ب 40 هنا وب 15
من السعي .
الباب 39 فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 234 ، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه باسناد آخر أيضا في 3 / 33 من مقدمات
الطواف .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 من مقدمات الطواف .
الباب 40 فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 480 ، الفروع ج 1 ص 279 .
راجع ب 11 من كفارات الاستمتاع وهنا ب 38 و 8 / 41 وب 85 .