3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف ويقرن بين
أسبوعين ، فقال إن شئت رويت لك عن أهل مكة ، قال : فقلت : لا والله مالي في
ذلك من حاجة جعلت فداك ، ولكن أروني ما أدين الله عز وجل به ، فقال : لا تقرن
بين أسبوعين ، كلما " ولكن خ " طفت أسبوعا فصل ركعتين وأما أنا فربما قرنت
الثلاثة والأربعة فنظرت إليه ، فقال : إني مع هؤلاء .
4 وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن
عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنما يكره القران في الفريضة ،
فأما النافلة فلا والله ما به بأس . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
وكذا كل ما قبله .
5 وباسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة
قال : طفت مع أبي جعفر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم
خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه .
6 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن
يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة
قال : لا إنما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن
وإنما كان ذلك منه لحال التقية .
( 17985 ) 7 وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
يطوف الاسباع جميعا فيقرن ؟ فقال : لا إلا أسبوع وركعتان وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 281 يب ج 1 ص 479 ، صا ج 2 ص 220 في الكافي فربما قرنت
بين الثلاثة والأربعة .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 281 ، يب ج 1 ص 479 ، صا ج 2 ص 220 .
( 5 ) يب ج 1 ص 582 .
( 6 ) يب ج 1 ص 479 ، صا ج 2 ص 221 .
( 7 ) يب ج 1 ص 479 ، صا ج 2 ص 221 .