لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل
( 17995 ) 2 وباسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس أن
يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، فان طاف متعمدا على
غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد
الركعتين ولا يعد الطواف .
3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل
طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا
توضأ وصلى ركعتين . ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله .
4 وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ، قال : يقطع
الطواف ولا يعتد بشئ مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير
وضوء ، قال يقطع طوافه ولا يعتد به . ورواه علي بن جعفر في كتابه ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن جعفر مثله واقتصر على المسألة الأولى ، ورواه الحميري في
( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله إلا أنه قال في
آخره : ولا يعتد بشئ مما طاف وعليه الوضوء .
5 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 133 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 281 ، الفقيه ج 1 ص 133 ، يب ج 1 ص 479 ، صا ج 2 ص 222
( 4 ) الفروع ج 1 ص 281 ، بحار الأنوار ج 10 ص 268 فيه : الرجل يطوف بالبيت وهو جنب
فيذكره هو في طوافه هل عليه ان يقطع طوافه ؟ قال : يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف ، يب ج 1
ص 582 و 480 ، صا ج 2 ص 222 ، افتصر فيه على السؤال الثاني ، قرب الإسناد ص 104 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 281 ، يب ج 1 ص 479 ، صا ج 2 ص 221 ، في التهذيب أحمد بن
محمد ، عن حنان بن سدير ، عن زرارة ، وفى الاستبصار عن حنان .