بنى شيبة ولم يصل .
13 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال : يضم
أسبوعين وثلاثة ثم يصلي لها ، ولا يصلي عن أكثر من ذلك . أقول : هذا محمول
على الاستحباب لما مر .
14 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك .
37 باب انه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ،
عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا
على وتر من طوافه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وعلى جواز الامرين
38 باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب
واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا ، فان طاف واجبا بغير طهارة أعاد .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
هامش
( 13 ) بحار الأنوار ج 10 ص 282 طبعة الآخوندي .
( 14 ) السرائر ص 472 . تقدم الحديث بتمامه في ج 2 في 2 / 3 من النية وذيله .
راجع ب 34 . ويأتي ما يدل على ذلك بمفهومه في ب 80 . راجع ب 79 .
الباب 37 فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 479 .
راجع ب 36 .
الباب 38 فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 132 ، تقدم الحديث من التهذيب في ج 1 في 1 / 5 من الوضوء