ثمانية فليتم أربعة عشر ، قلت : يصلى أربع ركعات ، قال : يصلى ركعتين .
أقول : هذا أيضا مخصوص بالنسيان أو بالطواف بالمندوب ، وقد حمل الشيخ صلاة
الركعتين على أنه يقدمهما على السعي ثم يصلي ركعتين أيضا بعده لما مر .
10 وعنه ، عن صفوان ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إن
في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية
أضاف إليها ستا ، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا .
11 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي الحسن عليه السلام
قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك
الإعادة وكذلك السعي .
( 17970 ) 12 وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن علا ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية
أشواط قال : يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة
ثمانية فليضف إليها ستة .
13 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضم إليها ستا ثم يصلي
أربع ركعات .
14 قال : وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني ، والركعتان
الأولتان لطواف الفريضة ، والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع .
هامش
( 10 ) يب ج 1 ص 489 ، صا ج 2 ص 240 يأتي ذيله في 1 / 13 من السعي
( 11 ) يب ج 1 ص 489 ، فيه : الصلاة ولم يذكر فيه ( المفروضة ) نعم هي موجودة في الاستبصار
في الموضع الأول ، صا : ج 2 ص 217 ، و 239 . أخرجه أيضا في 2 / 12 من السعي .
( 12 ) يب ج 1 ص 582 ، أورد ذيله أيضا في 2 / 13 من السعي .
( 13 ) الفقيه ج 1 ص 132 .
( 14 ) الفقيه ج 1 ص 132 .