15 وباسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ، فقال : نافلة أو فريضة
فقال : فريضة ، فقال : يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام
ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين ، فكان
طواف نافلة وطواف فريضة . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي مثله .
16 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي ، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة
قال : فقال : إن في كتاب علي عليه السلام انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة
أشواط ، ثم يصلي الركعات بعد ، قال : وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن
أو ماذا ؟ قال يصلى ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فإذا رجع
من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر .
( 17975 ) 17 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام : من طاف بالبيت ثمانية
أشواط ناسيا ، ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط .
35 باب ان من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب أن يبنى
على السبعة .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
هامش
( 15 ) الفقيه ج 1 ص 132 ، ولم نجد الطريق الثاني ، والظاهر أنه وهم من المصنف ، والاسناد
للشيخ ذكره في التهذيب ج 1 ص 581 .
( 16 ) السرائر ص 466 ، فيه فإذا فرغ من طوافه ، أورد صدر الحديث في 3 / 35 .
( 7 ) المقنعة ص 71 .
الباب 35 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 479 ، صا ج 2 ص 220 .