عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف
أم ثمانية ، فقال : أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين .
2 وعنه ، عن علي الجرمي عنهما يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست ، عن
ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل طاف فلم يدر
أسبعة طاف أم ثمانية ، قال : يصلي ركعتين .
3 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي ، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أم ثمانية
قال : يصلي ركعتين . أقول : ما تقدم في حديث علي بن أبي حمزة ، عن
أبي بصير محمول على ما دون السبعة لما مر قاله الشيخ وغيره .
36 باب كراهة القران بيع الأسابيع في الواجب ، وجوازه في
الندب وفى التقية ، ثم يصلى لكل أسبوع ركعتين
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة ، وأما
في النافلة فلا بأس . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 17980 ) 2 وباسناده عن زرارة أنه قال : ربما طفت مع أبي جعفر عليه السلام وهو ممسك
بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 479 ، صا ج 2 ص 219 .
( 3 ) السرائر ص 466 ، أورد ذيله في 16 / 34 .
تقدم حديث أبي بصير في 12 / 33 .
الباب 36 فيه 14 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 133 ، الفروع ج 1 ص 281 ، يب ج 1 ص 479 ، صا ج 2 ص 220
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 133 .