3 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال
عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف
ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه . محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله . 4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال
مثله ، وزاد : وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل
أربع ركعات .
5 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن
فليتم أربعة عشر شوطا ، ثم ليصل ركعتين .
6 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب ، عن ابن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إن عليا عليه السلام طاف ثمانية أشواط فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات .
( 17965 ) 7 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى
على واحد وأضاف إليه ستا ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة ،
فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول .
أقول : ما تضمنه هذا والذي قبله من السهو محمول على التقية في الرواية مع
أنه غير صريح في السهو .
8 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما قال :
سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط ، قال : يضيف إليها ستة . أقول :
هذا محمول على النسيان لما مر .
9 وعنه ، عن عباس ، عن رفاعة قال : كان علي عليه السلام يقول : إذا طاف
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 281 ، يب ج 1 ص 478 ، صا ج 2 ص 219 في التهذيب : محمد
ابن ( يعقوب عن ) أحمد بن يحيى عن ( بن خ ل ) محمد بن الحسين . وفيه تصحيف .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
( 5 ) يب ج 1 ص 478 ، صا ج 2 ص 218 .
( 6 ) يب ج 1 ص 478 ، صا ج 2 ص 218 .
( 7 ) يب ج 1 ص 478 ، صا ج 2 ص 218 .
( 8 ) يب ج 1 ص 478 ، صا ج 2 ص 218 .
( 9 ) يب ج 1 ص 478 ، صا ج 2 ص 218 .