( 16540 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن
عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك
من المسجد وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء .
2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير جميعا
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما
تريد فقم وامش هينهة ( هنيئة ) فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا
فلب الحديث .
3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام ، فقال : في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه
رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهى إلى البيداء حيث
الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك اللهم لبيك الحديث
وعنه ، عن حماد مثله
4 وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش
5 وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء
( 16545 ) 6 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة
هامش
( 1 ) يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 170 من الطبعة الأخيرة .
( 2 ) يب ج 1 ص 472 أورد قطعة منه في 2 / 36 وذيله في 2 / 40 .
( 3 ) يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 169 أورد ذيله في 1 / 40 .
( 4 ) يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 170 .
( 5 ) يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 170 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 257 أورد ذيله في 1 / 4 من المواقيت والقطعة التي قبله في 4 / 15
وصدره أيضا في 1 / 18 .