واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فإذا استوت
بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب الحديث .
7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام كيف أصنع إذا أردت
الاحرام ؟ قال : اعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب
قلت : أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق ، قال : لب إذا استوى بك بعيرك
8 وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال : سألته عن الاحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي
حتى يعلو البيداء ؟ قال : لا يلبي حتى يأتي البيداء عند أول ميل ، فأما عند الشجرة
فلا يجوز التلبية . أقول : هذا محمول على نفي الوجوب أو مرجوحية الجهر
بالتلبية عند الشجرة لا على مطلق التلبية ، ولا على تحريم الجهر لما يأتي إن شاء الله .
9 محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام إذا أحرمت من مسجد
الشجرة فلا تلب حتى تنتهى إلى البيداء .
10 قال : وقال عليه السلام : ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى
ينتهى إلى الردم ، ثم يلبي بالحج . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 7 ) قرب الإسناد ص 168 فيه في الموضعين : فلبه .
( 8 ) قرب الإسناد ص 107 فيه : هل يحل لمن أحرم عندها ان لا يلبى حتى يعلو البيداء عند
أول ميل ، قال : نعم فاما عند الشجرة فلا يجوز التلبية .
( 9 ) المقنعة ص 71 .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 من أقسام الحج وهنا في ب 16 ويأتي ما يدل على بعض المقصود
في ب 35 و 6 / 36 وب 37 .
( 10 ) تقدم آنفا تحت رقم 9 .