بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين الحديث
3 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن داود بن الحصين
عن أبي عيينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة
فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قلت : أتلبس الخز
قال : نعم ، قلت : فان سداه إبريسم وهو حرير ، قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا
بأس ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض
5 وباسناده عن أبي بصير المرادي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القز تلبسه المرأة
في الاحرام ؟ قال : لا باس إنما يكره الحرير المبهم
6 وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أنه كره
للمرأة المحرمة البرقع والقفازين .
( 16535 ) 7 وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير
فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب
فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها
من الشمس ، وتلبس الخز ، أما إنهم يقولون : إن في الخز حريرا ، وإنما
يكره المبهم .
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 309 فيه : داود بن الحصين
عن أبي عبد الله " ع " وفى التهذيب : داود بن الحصين " عن أبي عيينة خ ل " .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 119 أورد صدره في 2 / 32 هنا و 10 / 49 من تروك الاحرام .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 119 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 118 أخرجه أيضا في 9 / 48 من تروك الاحرام .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 118 أورد قطعة منه أيضا في 3 / 32 هنا و 5 / 39 و 10 / 48 من تروك الاحرام .