8 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي
نصر البزنطي ، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع كم يجزيه ؟
قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا .
9 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة المحرمة
تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين الحديث . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
10 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن
عثمان ، عن إسماعيل بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح
لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها .
11 وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العمامة السابرية فيها
علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ قال : نعم إنما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا
ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم ان ألبسها
وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها .
34 باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان
راجلا ، وفي أول البيداء أو الردم إن كان راكبا
هامش
( 8 ) السرائر ص 466 .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 308 أورد ذيله في 2 / 48
من تروك الاحرام وهذا تمام الحديث في الاستبصار .
( 10 ) الفروع ج 1 ص 260 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 3 و 4 و 6 / 16 من لباس المصلي وهنا في ب 27 .
( 11 ) الفروع ج 1 ص 260 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 3 و 4 و 6 / 16 من لباس المصلي وهنا في ب 27 .
الباب 34 - فيه 10 أحاديث :