ابن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة
أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : أي ذلك شاء صنع
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
36 باب وجوب التلبية عند الاحرام
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي قال : سألته لم جعلت التلبية ؟ فقال : ان الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم
أن " أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق "
فنادى فأجيب من كل وجه يلبون . ورواه الصدوق مرسلا نحوه . ورواه في
( العلل ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله إلا أنه قال : من كل فج . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر )
نقلا من نوادر البزنطي عن الحلبي نحوه
( 16555 ) 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
هامش
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 1 / 11 من أقسام الحج وفى 3 / 23 هنا وب 34 ويأتي
ما يدل عليه في 1 و 2 و 3 / 40 راجع ب 38
الباب 36 - فيه 8 أحاديث : وفى الفهرست 9 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 258 - الفقيه ج 1 ص 69 - علل الشرايع ص 144 - السرائر
ص 466 فيه وفى العلل : واذن . وفيه : فصعد إبراهيم " ع " على تل فنادى فاسمع فأجيب من
كل وجه .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 258 - يب ج 1 ص 528 أورد صدره في 2 / 34 وتمامه في 2 / 40 .