في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة
4 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( كتاب الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء
خز أم لا ؟ فكتب إليه في الجواب لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون
ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالاسناد الآتي أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه
33 باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج
دون المحض والقفازين ، وأن لها أن تلبس ما شاءت الا ما استثنى
1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، وصفوان بن يحيى ، وعلي
ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة تلبس القميص
تزره عليها ، وتلبس الحرير والخز والديباج ، فقال : نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك
2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن
العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة
هامش
( 4 ) الاحتجاج ص 270 - الغيبة ص 249 .
تقدم ما يدل عليه في ب 27 هنا وفى ج 2 في ب 8 و 10 من لباس المصلي وذيلهما ، ويأتي ما
يدل عليه في ب 33 .
باب 33 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 309 أخرج ذيله أيضا في 8 / 49 من تروك الاحرام .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورد ذيله في 2 / 39 من تروك الاحرام وقطعة
منه في 2 / 43 وتمامه في 3 / 49 منها .