35 باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا ، واستحباب تأخيره إلى أن
يمشى قليلا
( 16550 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر
صلاتك ، وإن شئت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي .
2 محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس
عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن
يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال : نعم إنما لبى النبي صلى الله عليه وآله في البيداء لان
الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، وعبد الرحمن
ابن الحجاج ، وحماد بن عثمان ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول
المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه
الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار
وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
4 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق
هامش
الباب 35 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 112 فيه : أو بريد .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 170 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 257 - الفقيه ج 1 ص 112 فيه : جعفر البختري ولعله مصحف أورد ذيله في 1 / 46 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 257 قال الكليني قدس الله سره في ذيل الخبر : وهذا عندي من الامر
المتوسع الا ان الفضل فيه ان يظهر التلبية حيث أظهر النبي " ص " على طرف البيداء ولا يجوز لاحد ان يجوز ميل البيداء الا وقد أظهر التلبية ، وأول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق .