عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك
في إحرامك للعمرة ، فإذا فرغت من حجك فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به ، فإذا
دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
4 باب ان المحرم إذا استعمل الطيب أكلا أو شما أو ادهانا متعمدا
لزمه شاة ، وإن كان جاهلا لزمه اطعام مسكين ، وإن كان ناسيا
لم يلزمه شئ .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من
أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه
ويستغفر الله ويتوب إليه . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة مثله وأسقط قوله :
ويتوب إليه .
2 وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل
مس الطيب ناسيا وهو محرم ، قال : يغسل يده ويلبي .
( 17255 ) 3 قال : وفي خبر آخر ويستغفر ربه .
4 وبإسناده عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : وضأني
الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب ، فغسلت يدي وأنا محرم ، فقال : تصدق بشئ
لذلك .
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ب 20 من العود إلى منى .
الباب 4 فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 120 ، الفروع ج 1 ص 262 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 120 . فيه : يغسل يديه وليس عليه شئ ويلبى .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 120 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 120 فيه : الحسين بن زياد ، قيل : دستشان معرب دست شو ، ويحتمل كونه
مصحف الأشنان لما في بعض النسخ ولما يأتي في الحديث الثامن والحديثان متحدان .