9 وباسناده عن العباس بن معروف ، عن علي ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا
فعليه جزور .
10 العياشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن
موسى عليه السلام قال : من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين
نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب
بقرة لان الله تعالى قال : " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " الرفث الجماع
والفسوق الكذب ، والجدال قول لا والله وبلى والله ، والمفاخرة . أقول : نصف الصاع
محمول على الاستحباب لما مر .
2 باب انه يجب على المحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة .
1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المعزا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول ( في حديث : ) وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت : أرأيت من ابتلى بالفسوق
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 543
( 10 ) تفسير العياشي : مخطوط .
تقدم ما يدل على ذلك في 16 / 3 من كفارات الاستمتاع .
الباب 2 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 ، يب ج 1 ص 531 ، أورد صدره في 1 / 1 وذيله أيضا في 8 / 3
من كفارات الاستمتاع .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 258 ، أورد صدره في 2 / 32 من تروك الاحرام وذيله في 2 / 1
هنا ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر .