5 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، في محرم كانت به قرحة فداوها بدهن بنفسج ،
قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه .
6 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان
ولا يتلذذ به ، ولا بريح طيبة ، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع
قدر سعته .
7 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ،
عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم ، قال : يغسله وليس عليه شئ و " سألته خ "
عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه ، قال : لا شئ
يغسله أيضا وليحذر .
( 17460 ) 8 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الأشنان
فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم ؟ فقال : إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم
فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه وقال : تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به
يدك . أقول : حمله بعض الأصحاب على الضرورة إلى الطيب وكذا الذي قبله
وقد تقدم ما يوافق معناهما في تروك الاحرام ، ويحتمل الحمل على عدم العلم .
9 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال قال عليه السلام : كفارة مس الطيب
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 533 . فيه : أحمد بن محمد بن يحيى خ .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 262 ، أورده أيضا في 6 / 18 من تروك الاحرام .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 263 ، أورده أيضا في 4 / 22 من تروك الاحرام .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 263 . أورد تمامه أيضا في 2 / 27 من تروك الاحرام .
( 9 ) المقنعة ص 71 .