ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي . ورواه الصدوق وابن
إدريس كما مر . أقول : هذا محمول على عدم التعمد لما مر من عدم وجوب
الكفارة على غير العامد إلا في الصيد .
( 17450 ) 3 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى عليه السلام ( في حديث ) قال : وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم
3 باب انه يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشترى بدرهم
تمرا ويتصدق به كفارة لما لا يعلم .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي الجرمي ، عن درست
الواسطي ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن هارون ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت
له : أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت " وأنا محرم " قال : إذا فرغت من
مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به ، يكون كفارة
لما أكلت ، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم . ورواه الكليني ، عن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن
هارون إلا أنه أسقط قوله : فيه زعفران . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن
الحسن بن هارون مثله إلا أنه قال : حتى شبعت وأنا محرم .
2 وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد
عن موسى بن عمر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن إبراهيم بن مهزم ، عمن يرويه
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 531 . أورد صدره في 4 / 32 من تروك الاحرام وذيله في 4 / 3 من
كفارات الاستمتاع .
الباب 3 فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 532 ، صا ج 2 ص 178 ، الفروع ج 1 ص 263 ، الفقيه ، ج 1 ص 120 .
( 2 ) معاني الأخبار ص 97 .