1 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي
ابن محمد قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا أذته الشمس أو المطر أو
كان مريضا أم لا ، فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب يظلل على نفسه
ويهريق دما إن شاء الله .
( 17465 ) 2 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال سألت أخي عليه السلام
أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة
ينحر بدنة لكفارة الظل . أقول : جواز التظليل محمول على الضرورة ونحر
البدنة محمول على الأفضلية ، فان الشاة تجزي كما مضى ويأتي .
3 وعنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم
من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى .
4 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه ، فقال : أمن
علة ؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم ، فقال هي علة يظلل ويفدي .
5 وعنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : المحرم يظلل
على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به ؟ قال : نعم ، قلت : كم
الفداء ؟ قال : شاة . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
عن إبراهيم بن أبي محمود مثله .
هامش
( 1 ) يب ج 1 ص 536 ، صا ج 2 ص 186 .
( 2 ) يب ج 1 ص 543 ، أوردهما أيضا في 5 و 6 / 49 من كفارات الصيد .
( 3 ) يب ج 1 ص 543 ، أوردهما أيضا في 5 و 6 / 49 من كفارات الصيد .
( 4 ) يب ج 1 ص 536 ، صا ج 2 ص 186 ،
( 5 ) يب ج 1 ص 536 ، صا ج 2 ص 187 فيه : أو المطر يضربه ، الفروع ج 1