للمحرم أن يستغفر الله . أقول : هذا محمول على النسيان لما مر أو على العجز
عن الكفارة .
5 باب ان المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء ، وطعام
مسكين ، وإن كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة ، واستحب له
تجديد التلبية .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده الحديث .
2 وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه .
6 باب ان الرجل إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة
وان اضطر إلى ذلك .
هامش
تقدم في 8 و 9 و 11 / 18 من تروك الاحرام : فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق
صدقة بقدر ما صنع . وفى الأخير : بقدر شبعه يعنى من الطعام وتقدم ما يدل على ذلك وما ينافيه في
ب 31 من كفارات الصيد وفى 2 / 3 منها وفى 3 / 45 من تروك الاحرام وفى 1 / 3 هنا .
الباب 5 فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 534 وفى ذيله ، ولا بأس . إلى آخر ما تقدم في 1 / 60 من تروك الاحرام
وأورده أيضا في 4 / 55 هناك .
( 2 ) يب ج 1 ص 534 ، أخرجه عنه وعن الاستبصار والفقيه في 3 / 55 من تروك الاحرام .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 55 من تروك الاحرام ، وتقدم في ب 31 من كفارات الصيد عدم
شئ عليه .
الباب 6 فيه 8 أحاديث :