قال أبو عبد الله عليه السلام ( في حديث : ) والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ، واعلم أن
الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه
دم يهريقه ، ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه
ويتصدق به قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري بلى لعمري فقال : ليس هذا
من الجدال وإنما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله .
4 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا حلف بثلاثة أيمان
متعمدا متتابعات صادقا فقد حادل ، وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد
جادل وعليه دم .
5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم
فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به .
6 وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن الجدال في الحج ، فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم
فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة .
7 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ،
وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه .
( 17445 ) 8 وعنه ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم
يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ ؟ قال : لا : أقول : حمله الشيخ
على ما دون الثلاث لما مر .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 259 ترك فيه قوله : متعمدا .
( 5 ) يب ج 1 ص 543 .
( 6 ) يب ج 1 ص 543 .
( 7 ) يب ج 1 ص 543 ، صا ج 2 ص 197 .
( 8 ) يب ج 1 ص 543 ، صا ج 2 ص 197 .