( 5 ) أبواب بقية كفارات الاحرام
1 باب ما يجب على المحرم في الجدال .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المعزا ، عن سليمان بن خالد قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الجدال شاة الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت : فمن ابتلى بالجدال
ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ
بقرة . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام إلا أنه قال : دم يهريقه شاة . ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن
الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، ورواه ابن إدريس في
( آخر السرائر ) نقلا من نوادر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام مثله .
( 17340 ) 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، قال :
هامش
أبواب بقية كفارات الاحرام فيه 19 بابا :
الباب 1 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 ، يب ج 1 ص 531 ، أورد ذيله في 8 / 3 من كفارات الاستمتاع
و 1 / 2 هنا .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 258 ، الفقيه ج 1 ص 115 ، معاني الأخبار : ص 85 ، السرائر : ص 466
أورد صدره في 2 / 32 من تروك الاحرام وقبله في 2 / 2 هنا .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 258 ، أورد صدره وذيله في 5 / 32 من الاحرام .