أبي نصر ، عن محمد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شئ .
21 باب ان المحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة ، وكذا
المحرمة والمحلة العالمة باحرامه وعلى المتولي للعقد محلا كان
أو محرما .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن
زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا
ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فان فعل
فدخل بها المحرم ، قال : إنا كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، وعلى
المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون قد
علمت أن الذي تزوجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
22 باب ان المحرم إذا جامع ولزمه جزور ولم يقدر استحب
لأصحابه أن يجمعوا له قيمتها
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال : عليه جزور كوما ، فقال : لا يقدر ، فقال :
ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه . ورواه في ( المقنع ) كذلك
هامش
الباب 21 فيه حديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 267 ، يب ج ص 541 ، أورده أيضا في 10 / 14 من تروك الاحرام .
الباب 22 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 115 ، المقنع ص 20 ، أخرجه أيضا عن الفقيه في 13 / 3 .