1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن جارية لم تحض
خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت
المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها ، ثم رجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها
قد كان من الامر كذا وكذا ، قال : عليها سوق بدنة ، وعليها الحج من قابل ،
وليس على زوجها شئ ، ورواه الصدوق باسناده عن صفوان ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان .
20 باب ان المحرم إذا وصفت له المرأة أو استمع كلامها أو يسمع
على مجامع فأمنى لم يلزمه شئ
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة
الخلقة فيمنى ، قال : ليس عليه شئ .
2 وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شئ .
3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاها
حتى انزل قال : ليس عليه شئ . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 17435 ) 4 وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 289 ، الفقيه ج 1 ص 182 ، يب ج 1 ص 583 أورده أيضا في
1 / 57 من الطواف .
الباب 20 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 269 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 269 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 541 .
( 4 ) يب ج 1 ص 541 .