أبو عبد الله عليه السلام يا أبا سيار إن حال الحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على غير شهوة
وهو محمد فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر
ربه الحديث .
4 وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال : عليه بدنة وإن
لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها .
5 وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن
أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقبل أمه
قال : لا بأس به هذه قبلة رحمة إنما تكره قبلة الشهوة . محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله .
6 وباسناده عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها
قال : يهريق دما ، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما .
( 17430 ) 7 وباسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة
( في حديث ) أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء
ولم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده . أقول : هذا محمول على التفصيل
السابق إن كان محرما ، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود .
19 باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم واقعها
زوجها .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 268 . يب ج 1 ص 540 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 261 يب ج 1 ص 541 .
( 6 ) يب ج 1 ص 582 .
( 7 ) يب ج 1 ص 585 ، أورد صدره في 3 / 10 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 6 و 7 / 17 .
الباب 19 فيه حديث :