7 وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق
ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس
عليه شئ . أقول : حمله الشيخ على السهو دون العمد لما تقدم .
18 باب ان المحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة
لزمه دم شاة ، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فان قبل أمه رحمة
لم يلزمه شئ ، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء
دون المراة .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من
غير شهوة على امرأته " إلى أن قال : " قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : يهريق
دم شاة ، قلت : فان قبل ، قال : هذا أشد ينحر بدنة .
( 17425 ) 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم
تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده .
3 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 192 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 18 .
الباب 18 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب * أورد صدره في 2 / 17 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 269 ، يب ج 1 ص 539 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 268 ، يب ج 1 ص 540 ، صا ج 2 ص 191 ، تقدم تمامه في 3 / 12 من
تروك الاحرام وذيله في 3 / 17 هنا .