تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
عن المحرم يلبس الجور بين ؟ قال : نعم والخفين إذا اضطر إليهما . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة نحوه . 5 وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم لكن يشق ظهر القدم . 52 باب جواز الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها . 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، والنضر بن سويد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 53 باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه الا إذا اضطر إلى ذلك لقصره وجملة من أحكام الإزار والميزر . ( 16910 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : لا . 2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن
هامش
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 118 أورد ذيله في 7 / 44 . تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 50 . الباب 52 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 468 - الفقيه ج 1 ص 118 . لعله أشار إلى ما تقدم في ب 48 من الاحرام من قوله : وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها . الباب 53 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 119 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 261 .