عن المحرم يلبس الجور بين ؟ قال : نعم والخفين إذا اضطر إليهما . ورواه الكليني ،
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة نحوه .
5 وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخف
إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم لكن يشق ظهر القدم .
52 باب جواز الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، والنضر بن سويد
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها
غلالة . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
53 باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه الا إذا اضطر إلى ذلك لقصره
وجملة من أحكام الإزار والميزر .
( 16910 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : لا .
2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن
هامش
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 118 أورد ذيله في 7 / 44 .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 50 .
الباب 52 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 468 - الفقيه ج 1 ص 118 . لعله أشار إلى ما تقدم في ب 48 من الاحرام
من قوله : وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها .
الباب 53 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 119 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 261 .