والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة
ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرندا ، ولا بأس بالعلم في الثوب .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله .
4 وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرمة
تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
مسلم مثله .
5 وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تلبس المحرمة
الخاتم من ذهب .
( 16895 ) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة
7 وباسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تلبس
الحلي قال : تلبس المسك والخلخالين .
8 ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك .
9 وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان للمرأة حلي لم
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 310 - الفقيه ج 1 ص 118 .
( 5 ) يب ج 1 ص 468 أخرجه أيضا في 5 / 46 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 118 .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 476 - صا ج 2 ص 310 أخرجه بتمامه عن
التهذيبين في 1 / 33 من الاحرام .
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 476 - صا ج 2 ص 310 أخرجه بتمامه عن
التهذيبين في 1 / 33 من الاحرام .
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 119 .