54 باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف .
( 16915 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : " إن خ " المحرم إذا خاف العدو " وخ " يلبس السلاح فلا كفارة عليه .
2 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا
أو سرقا فليلبس السلاح .
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
المحرم إذا خاف لبس السلاح .
4 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بأن يحرم الرجل
وعليه سلاحه إذا خاف العدو .
55 باب تحريم تغطيه الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنان دون
الوجه ، وان من غطى رأسه ناسيا وجب أن يطرح الغطا ، ويستحب
تجديد التلبية
1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في
هامش
الباب 54 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 557 .
( 2 ) يب ج 1 ص 557 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 118 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 261 .
الباب 55 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 261 .