تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
54 باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف . ( 16915 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن خ " المحرم إذا خاف العدو " وخ " يلبس السلاح فلا كفارة عليه . 2 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح . 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا خاف لبس السلاح . 4 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو . 55 باب تحريم تغطيه الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنان دون الوجه ، وان من غطى رأسه ناسيا وجب أن يطرح الغطا ، ويستحب تجديد التلبية 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في
هامش
الباب 54 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 557 . ( 2 ) يب ج 1 ص 557 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 118 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 261 . الباب 55 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 261 .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 137 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي