المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل
4 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام انه سأله عن
المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح
51 باب تحريم لبس الخفين والجور بين على المحرم الا في الضرورة
فيشق عن ظهر القدم .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ولا تلبس سراويل الا أن لا يكون لك
ازار ولا خفين الا أن لا يكون لك نعلان ورواه الكليني كما مر
( 16905 ) 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك
والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما
3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هلكت نعلاه ولم
يقدر على نعلين قال : له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك فيشق " وليشقه خ ل "
عن ظهر القدم . الحديث .
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 4 ) بحار الأنوار ج 10 ص 254 فيه : الرجل هل يصلح .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 35 هنا وعلى حرمته في حال الاختيار في 11 / 1 من وجوب الحج .
الباب 51 - فيه أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 466 رواه الكليني كما مر في 1 / 35 وتقدم تمامه في 2 / 35 وقطعة منه أيضا
في 1 / 50 .
( 2 ) يب ج 1 ص 556 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 261 أورد بعده في 4 / 36 وذيله في 5 / 44 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 117 - الفروع ج 1 ص 261 .