محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان
لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ، ثم يصلي فيه وإن كان محرما .
3 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز
أن يشد المئزر من خلفه على عنقه " عقبه خ ل " بالطول ويرفع " من خ " طرفيه إلى
حقويه ، ويجمعهما في خاصرته ، ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين
رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل
يستر ما هناك ، فإن الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما
هناك ، وهذا أستر ، فأجاب عليه السلام جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في
الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد الميزر ، وغرزه غرزا ، ولم يعقده
ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى سرته وركبته " ركبتيه خ ل " كلاهما فإن السنة
المجمع عليها بغير خلاف تغطيه السرة والركبتين ، والاحب إلينا والأفضل لكل
أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله تعالى .
4 وعنه أنه سأله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟ فأجاب لا يجوز
شد الميزر بشئ سواه من تكة أو غيرها .
5 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : المحرم لا يصلح له أن
يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده . ورواه علي بن جعفر
في ( كتابه ) مثله .
هامش
( 3 ) الاحتجاج ص 271 فيه : على عقبه بالطول ويرفع طرفيه . وفيه : إذا غطى سرته وركبتيه
( 4 ) الاحتجاج ص 271 فيه : ولا غيرها .
( 5 ) قرب الإسناد ص 106 - بحار الأنوار ج 10 ص 254 .