اذنيه يغطيهما ؟ قال : لا .
( 16920 ) 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن
ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في
وجهها وإحرام الرجل في رأسه . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن
ميمون مثله .
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقى القناع
عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه . ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه .
4 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده الحديث أقول : هذا محمول
على الاستحباب لما مضى ويأتي
5 وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام
يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه ، والمرأة لا بأس أن تغطي
وجهها كله ورواه الكليني كما يأتي
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ، فقال : يلبي إذا ذكر
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 - الفقيه ج 1 ص 118 أخرجه عنهما وعن المقنعة في 1 / 48 .
( 3 ) يب ج 1 ص 534 - صا ج 2 ص 184 - الفقيه ج 1 ص 122 فيه : وفى رواية حريز
يلقى القناع . أخرجه عن التهذيب في 2 / 5 من بقية الكفارات .
( 4 ) يب ج 1 ص 534 في ذيله : قال : ولا بأس . إلى آخر ما يأتي في 1 / 60 هنا أورده أيضا
في 1 / 5 من بقية الكفارات .
( 5 ) يب ج 1 ص 534 . صا ج 2 ص 184 أخرجه عنه وعن الكافي في 1 / 59 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 122 .