تحدثه للاحرام لم تنزع حليها .
10 وباسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة
في الذهب والخز . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وتقدم
في أحاديث الاحرام في الحرير ما يدل على جواز لبسها للحلي ، وهو محمول على
المعتاد ، قاله الشيخ وغيره .
50 باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا ، وللمحرمة
مطلقا .
( 16900 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك
إزار . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار مثله .
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن علي الحلبي انه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ قال : نعم إنما تريد بذلك الستر
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، عن
محمد الحلبي مثله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 وبالاسناد عن ابان ، عن عبد الرحمن ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
هامش
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 119 أخرجه بتمامه في 4 / 33 من الاحرام ، وقطعة منه في 2 / 32 منها .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 من الاحرام وفى ب 33 هنا حرمة الكحل للزينة وب 46
حرمة الخاتم للزينة .
الباب 50 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 466 - الفروع ج 1 ص 259 أورد تمامه في 2 / 35 وذيله في 1 / 51 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 118 - الفروع ج 1 ص 261 - يب ج 1 ص 468 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 261 .