10 وبإسناده عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المحرمة ، فقال
إن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس . الحديث .
49 باب جواز لبس المحرمة الحلى المعتاد لها ولو ذهبا بغير الزينة
وتحريم اظهاره للرجال حتى الزوج ، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه
( 16890 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
يكون عليها الحلى والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه
وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، انتزعه " أتنزعه ظ " إذا أحرمت أو تتركه
على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات
إلا صبغا لا يردع .
3 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن
إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة
المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران
هامش
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 118 أخرجه بتمامه في 7 / 33 من الاحرام .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 6 / 33 من الاحرام .
الباب 49 - فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 310 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورده أيضا في 3 / 43 وفيه : " ولا الثياب
المصبغات " وهو الصحيح وأورد صدره في 3 / 48 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورد ذيله أيضا في 2 / 39 وقطعة منه
في 2 / 43 . وفى الاستبصار : ج 2 ص 309 بالاسناد عن أبي الحسن " ع " قال : لا تلبس المحرمة حليا ولا بأس بالعلم في الثوب . أقول : لعله مختصر من الشيخ . وأسقط من التهذيب قوله : ولا فرندا .