عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي
واسفري وأرخى ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ، قال :
رجل إلى أين ترخيه ؟ قال : تغطي عينها ، قال : قلت : تبلغ فمها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
4 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد " بن أبي نصر خ "
عن أبي الحسن عليه السلام قال : مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ،
فأماط المروحة بنفسه عن وجهها . ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : فأماط
المروحة بقضيبه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
5 محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية
ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة .
( 16885 ) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن حريز قال قال أبو عبد الله
عليه السلام : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن .
7 - وباسناده عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها
8 وباسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : تسدل المرأة
الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة .
9 وباسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للمحرمة
البرقع والقفازين .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 260 - الفقيه ج 1 ص 118 - قرب الإسناد ص 160 .
( 5 ) يب ج 1 ص 583 أورده أيضا في 1 / 68 من الطواف .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 118 .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 122 .
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 118 .
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 118 أخرجه أيضا في 6 / 33 من الاحرام .